Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 284

  1. كتاب استقبال القبلة
  2. الأصل

الشافعي في "الأم" (١) بهذا الحديث وقال: إذا جمع بين الصلاتين بالتأخير لا يؤذن لواحدة منهما، واستحب في "القديم" الأذان للأولى منهما؛ لأن في حديث جابر في صفة حجة رسول الله ﷺ أنه جمع بالمزدلفة بأذان وإقامتين، قال الحافظ أبو بكر البيهقي: وهذا أصح، والرواية عن ابن عمر مختلفة، فقد روي عنه مثل ما رواه جابر ﵄.

الأصل

[١٢٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الخدري، عَنْ أَبِي سعيد قَالَ حبسنا يَوْمَ الخَنْدَقِ عَن الصلاة حتى كان بعد (١/ ق ٥٤ - ب) المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قوله تعالى: ﴿وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ الله قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ فدعى رسول الله ﷺ بلالًا فأمره وأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها (حتى) (٢) كان يصليها في وقتها، ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلَّاهَا كذلك، ثم أقام المغرب فَصَلَّاهَا كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 284 (SanadKitab #123510, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.