والثاني: أنه يقوم عن هذِه الجلسة معتمدًا على الأرض وكذلك يقوم معتمدًا عن جلسة التشهد، وحمله الأصحاب على الاعتماد باليدين وذكروا أن في بعض الروايات في حديث مالك: قام واعتمد على الأرض بيديه (١) وعن ابن عباس أن النبي ﷺ كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن (٢) وعن ابن عمر أنه كان إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه (٣)، وحملوا ما روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة (٤) على حالة الجلوس؛ لما روى أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه (٥).
الأصل
[١٧٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير