Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 374

  1. كتاب استقبال القبلة
  2. الشرح

"الصحيحين" (١)، رواه البخاري (١/ ق ٧٨ - أ) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى بروايتهما عن مالك.

وقوله: "صلى لنا" أي صلى إمامًا لنا.

وقوله: "فلما قضى صلاته" أي أتمها، والمقصود أنها قربت من التمام.

وقوله: "ونظرنا" أي انتظرنا، وبهذا اللفظ رواه الشافعي في "الأم" (٢) ويجوز أن يراد: وكنا ننظر متى يسلم.

وفي الحديث دلالة على أن التشهد الأول ليس بواجب وإلا لما اعتد بالمأتي به إلى التشهد، وعلى أنه يشرع لتركه سجود السهو، وعلى أنه يجوز للمأمومين تركه إذا تركه الإِمام، وعلى أنه يشرع للسهو سجدتان، وعلى أنه يكبر الساهي لهما، وعلى أن سجود السهو قبل السلام، ويروى تقديم السجود على السلام عن رواية أبي سعيد الخدري (٣) وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية، ورجح الشافعي بروايته الأخبار الدالة على التقديم لتأخر صحبته، والقوم من القصة إن لم ينبهوا النبي ﷺ ففيه دليل على أن التنبيه غير واجب على المأمومين، وإن نبهوه يشتبه أن يكون التنبيه والتذكر بعدما استوى قائمًا وإلا لرجع، وذكر في الرواية الثانية أن الصلاة التي قام من اثنين منها كانت صلاة الظهر، وروى ابن ماجه (٤) الحديث عن عثمان وأبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الأعرج، وأشاروا إلى أنها كانت صلاة العصر.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 374 (SanadKitab #123510, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.