Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 392

  1. كتاب استقبال القبلة
  2. الأصل

هو خارج عما سبقت روايته ومنها ما هو داخل فيه وأعاده لزيادة أو نقصان في الإسناد والمتن، وفي بعض نسخ الكتاب: ومن كتاب الأمالي في الصلاة الذي يقول الربيع ثنا الشافعي كأنه سمع إملاءً فروى بلفظ التحديث.

أما مقصود الأثر فمن هو من أهل فرض الجمعة ليس له أن يسافر بعد (١/ ق ٨٢ - ب) الزوال ويفوت الجمعة علي نفسه، ويجوز له أن يسافر قبل طلوع الفجر، وأما بين الطلوع والزوال فقد اختلف العلماء في جوازه، وللشافعي قولان: وجه الجواز أن وقت وجوب الجمعة لم يدخل ويعضده هذا الأثر وهذا في غير سفر الطاعة؛ فأما الحج والجهاد فلا بأس بالخروج لهما، بل يستحب لما روي أن النبي ﷺ بعث عبد الله بن رواحة في سريّة فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه، وقال: أتخلّف فأصلي مع رسول الله ﷺ ثم ألحقهم، فلما صلى مع النبي ﷺ رآه فقال: "ما منعك أن تغدو مع أصحابك"؟

قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم، فقال: "لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما أدركت فضل غدوتهم" (١).

الأصل

[١٨٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 392 (SanadKitab #123510, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.