Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 435

  1. كتاب الإمامة
  2. الشرح

الوالي الذي يلي الصلاة إن لم يكن لأهل البلد والٍ، وكذا إن كان الوالي شغل أو مرض أو أبطأ عن الصلاة، قد ذهب رسول الله ﷺ إلى بني عمرو بن عوف، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فتقدم للصلاة، قال (١): وأحبّ إن كان الإِمام قريبًا أن يستأمر، وأحب للإمام أن يوكل من يصلي بالناس إذا أبطأ هو عن الناس، فحصل خلاف في أن ما جرى كان بأمر رسول الله ﷺ أم لا كما ترى.

الأصل

[٢٢٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، أبنا معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود (١ / ق ٩٤ - ب) قال: من السنّة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت (٢).

الشرح

معن: سبط عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله ﷺ الهذلي الكوفي.

سمع: أباه، وجعفر بن عمرو بن حريث المخزومي، وغيرهما.

وروى عنه: مسعر (٣).

والقاسم بن عبد الرحمن أخو معن.

روى عن: جابر بن سمرة، وأبيه. وروى عنه: الأعمش،

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 435 (SanadKitab #123510, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.