Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 453

  1. كتاب الإمامة
  2. الأصل

وبموجبها قال عطاء، وجواز الاقتداء إذا علم المأموم بصلاة الإِمام وإن بعد أو حال حائل، وهما عند الشافعي محمولان على ما إذا اتصل الصف من المسجد إلى الموضع الآخر وكان بابه لافظًا فيه، ويدل عليه ما روي عن عائشة أن نسوة صلين في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإِمام فإنكن في حجاب، وما روي عن عمرة عن عائشة أن النبي ﷺ صلى في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته (١) فهو مطلق، وفي سائر الروايات أنه كان جدار الحجرة قصيرًا لا يحول ولا يمنع من النظر والعلم بصلاة الإِمام، وروي عنه أنه كان قد احتجر بحصير (٢) وهو الذي أريد بالحجرة، وفي "صحيح البخاري" عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي ﷺ كان له حصير يبسط بالنهار ويحتجره بالليل فثاب إليه ناس فصلوا وراءه (٣).

قول (٤): "يحتجره" أي يتخذه شبه الحجرة فيصلي فيها، وقوله: "وبين بيوت حميد والمسجد الطريق" يوافق ظاهر المذهب في أن تخلل الطريق لا يضر إذا حصل اتصال الصف بين البناءين، وكذلك تخلل الطريق في الصحراء لا يضر.

الأصل

[٢٤٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: "قوموا فلأصلي لكم".

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 453 (SanadKitab #123510, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.