Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 482

  1. كتاب الجمعة
  2. الشرح

بخمسين" (١) وفي اعتبار الخمسين اعتبار الأربعين.

وقال الشافعي في "الأم" (٢): سمعت عددًا من أصحابنا يقولون: تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلًا؛ فقلنا به، وكان أقل ما علمناه، ولم يجز عندي أن أدع القول فيه، وقد روي "أن النبي ﷺ جمع حين قدم المدينة بأربعين رجلًا" ولا يثبته أهل الحديث، ثم قال: أبنا الثقة، عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام إلى مكة جمعُوا إذا بلغتم أربعين رجلًا.

الأصل

[٢٦٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع علي ﵁ وعثمان ﵁ محصور (٣).

الشرح

أبو عبيد: هو سعد بن عبيد، مولى عبد الرحمن بن أزهر الزهري القرشي، ويقال: مولى عبد الرحمن بن عوف، وكانا ابني عم، فقيه من أهل المدينة.

روى عن: عمر، وعثمان، وعلي، وأبي هريرة.

وروى عنه: الزهري، وسعيد بن خالد القارظي (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 482 (SanadKitab #123510, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.