Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 498

  1. كتاب الجمعة
  2. الأصل

وإذا خرج الإِمام سكت؛ فذلك كفارة إلى الجمعة الأخرى" (١).

وقوله: "من كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه" فيه إرشاد إلى التطيب، وقد يفهم من السياق أن الاستحباب في الغسل والاستياك آكد منه في التطيب، وفي "الصحيح" (٢) عن طاوس قال: "قلت لابن عباس ذكروا أن النبي ﷺ قال: اغتسلوا يوم الجمعة وأصيبوا من الطيب؟

قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري".

ويستحب للنساء التنظيف كما للرجال، ويكره لهن التطيب.

الأصل

[٢٦٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني إسحاق بن عبد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الصَّلاة نصف النهارِ حتى تزولَ الشمسُ إلا يوم الجمعة" (٣).

[٢٧٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك، أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب ﵁ يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب، فإذا خرج الإِمام وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون، حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 498 (SanadKitab #123510, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.