Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 527

  1. كتاب الجمعة
  2. الأصل

فيه، ولكن ليقل: أفسحوا".

وفقه الحديث أن من جلس في موضع من المسجد للصلاة كان أحق بذلك الموضع في الصلاة التي حضر لها جمعة كانت أو غيرها، وليس لغيره إزعاجه عنه، وإن فارقه لحاجة عرضت من تجديد وضوءٍ أو رعاف أو غيرهما لم يبطل اختصاصه على ظاهر المذهب، ولا فرق بين أن يترك إزاره فيه أو لا يترك، ولا بين أن يطرأ العذر المحوج إلى المفارقة بعد الشروع في الصلاة أو قبله.

وفيه أنه يستحب للداخل أن يطلب من القوم التفسح ولهم أن يتفسحوا ويمكنوه من الدخول في الصف، وقد قال الله تعالى: ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا في الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا﴾ (١).

الأصل

[٢٩٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني عبد الله بن أبي لبيد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ قرأ في ركعتي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين (٢).

[٣٠٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز بن محمَّد، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن [عبيد الله] (٣) بن أبي رافع، عن أبي هريرة: أنه قرأ في الجمعة بسورة الجمعة و ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ قال [عبيد الله] (٤) فقلت له: قد قرأت بسورتين كان علي ﵁ يقرأ بهما في الجمعة.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 527 (SanadKitab #123510, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.