Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 12

  1. كتاب العيدين
  2. الأصل

وقد حدث هو عن: أبيه عطاء بن إبراهيم.

وروى عنه: محمَّد بن إسحاق (١).

والحديث رواه أبو عيسى الترمذي في "جامعه" (٢) عن محمَّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن المنذر عن إسحاق بن جعفر بن محمَّد، عن عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمَّد، عن المقبري، عن أبي هريرة واللفظ: "الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون".

واحتج الشافعي به على أنه إذا شهد الشهود بعد ما استكملنا صوم الثلاثين وأمسينا أن اليوم الثلاثين كان يوم الفطر: إما لرؤيتهم الهلال ليلة الثلاثين، أو لرؤيتهم هلال رمضان قبل رؤيتنا؛ لا تقبل شهادتهم ويصلى من الغد صلاة العيد؛ لظاهر قوله: "فطركم يوم تفطرون" والغد هو الذي يفطر فيه الناس، ويقرب من هذا ما حكى أبو عيسى الترمذي عن بعض أهل العلم في تفسير الحديث، وقال معناه: أن الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس، ويروى في الحديث أيضًا: "وعرفة يوم تعرّفون" واحتج به على أن الحجيج إذا غلطوا في الوقوف لم يلزمهم القضاء.

الأصل

[٣١٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني محمَّد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا غدا إلى المصلى يوم العيد كبَّر فرفع صوته بالتكبير (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 12 (SanadKitab #123510, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.