Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 15

  1. كتاب العيدين
  2. الأصل

مات سنة ست أو سبع وأربعين ومائة (١).

وفي الآثار دلالة على استحباب الغسل للعيد، ويروى ذلك عن النبي ﷺ، وفيها أنهم كانوا يغتسلون في اليوم، وفي جواز تقديمه على الفجر قولان:

أظهرهما: الجواز.

وتعرّض في الرواية عن علي ﵁ لغسل يوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم، وكأن المراد غسل يوم عرفة للوقوف، فأما اليوم على العموم فلا ذكر له والله أعلم.

وروى ابن ماجه في "السنن" (٢) عن [جبارة] (٣) بن المغلس، عن حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يغتسل يوم الفطر، ويوم الأضحى.

وبإسناده عن الفاكه بن سعد وكانت له صحبة؛ أن رسول الله ﷺ كان يغتسل يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذِه الأيام.

الأصل

[٣٢١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، قال:

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 15 (SanadKitab #123510, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.