Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 25

  1. كتاب العيدين
  2. الأصل

عطية المرأة من مالها بغير إذن الزوج خلافًا لما يروى عن مالك.

الأصل

[٣٣٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت ابن عباس يقول: أشهد على رسول الله ﷺ أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن وذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، ومعه بلال قائل بثوبه هكذا، فجعلت المرأة تلقي الخرص والشيء" (١).

[٣٣١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد العزيز، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة (٢).

[٣٣٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان بمثله.

[٣٣٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني داود بن الحصين، عن عبد الله بن يزيد الخطمي؛ أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبدءون بالصلاة قبل الخطبة، حتى قدم معاوية الخطبة، وفي بعض النسخ: حين (٣) قدم معاوية فقدم الخطبة (٤).

[٣٣٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 25 (SanadKitab #123510, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.