Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 88

  1. كتاب العيدين
  2. الشرح

ثم قوله: "قال: قلت: لأغلبن على المقام ... إلى آخره" يجوز أن يقدر أنه أخبره في الحال ثم حضر المقام الذي كان يصلي فيه عثمان ليشاهد صلاته احتياطًا، ويحتمل أنه لم يخبره في الحال وتتبع صلاة عثمان ليخبره عن تحقق، على أن قوله: "قال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان" يمكن أن يجعل من كلام السائل عن صلاة طلحة ويقال: لما ذكر السائل له صلاة عثمان أراد أن يتتبعها ويتعرف حالها، ويبين من السياق أن المراد من صلاة طلحة وصلاة عثمان الوتر.

وقوله: "فإذا هو يسجد سجود القرآن" يريد أنه يطيل القيام ولا يركع ولا يسجد إلا أنه إذا انتهى إلى آية سجدة سجد، وهذا ما يروى أن عثمان ﵁ كان يحيي الليل بركعة واحدة هي وتره (١).

وفي رواية محمَّد بن المنكدر عن عبد الرحمن التيمي: فلما انصرف قلت: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة! قال: هي وتري.

وقوله: "هذِه، هو ذا الفجر" هكذا هو في بعض النسخ، وفي بعضها: "هو ذا" من غير "هذِه" فعلى الثاني المعنى: الفجر ذا، "وذا" كلمة يشار بها، وعلى الأول المعنى: هذِه علامات الفجر هو أي الفجر ذا، والمقصود الإخبار عن قرب طلوع الفجر.

واعلم أن الشافعي أورد الأثرين في "الأم" (٢) في خلال الاحتجاج في أن التطوع لا يلزم بالشروع، حيث انجرَّ الكلام إلى احتجاج المخالف بقوله ﷺ: "صلاةُ الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كلِّ ركعتين" وهذا يشعر بالمنع من التسليم مما دون الركعتين، وقال

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 88 (SanadKitab #123510, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.