Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 104

  1. كتاب الزكاة
  2. الشرح

ورواه أيضًا أبو داود (١) عن عثمان بن أبي شيبة عن محمَّد بن يزيد الواسطي عن سفيان بإسناده ومعناه.

وروى الحديث عن الزهري سليمان بن كثير كذلك ثم قال الزهري: "أقرأني سالم كتابًا كتبه رسول الله ﷺ قبل أن يتوفاه الله ﷿ في الصدقة". ورواه ابن ماجه (٢) عن بكر بن خلف، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان.

وعن أبي الرجال محمَّد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله ﷺ في الصدقات وكتاب عمر ﵁، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله ﷺ إلى عمرو في الصدقات، وعند آل عمر ﵁ في الصدقات مثل كتاب رسول الله ﷺ فنسخ (٣).

واحتج الشافعي بقوله "في سائمة الغنم إذا كانت أربعين" على أنه لا زكاة في المعلوفة للتقييد بالسائمة.

وقوله بعد الثلاثمائة: "فما زاد ففي كل مائة شاة" يعني بعد مجاوزة الثلاثمائة في كل مائة شاة فلا يجب بعد الثلاث شيء حتى تبلغ أربعمائة خلافًا لقول بعضهم: أنه إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجبت أربع شياة.

وقوله: "ولا يخرج في الصدقة هرمة" يعني التي أزرى بها الكبر وعيبها.

وقوله: "ولا ذات عوار" العوار بضم العين وفتحها: النقص

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 104 (SanadKitab #123510, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.