ورواه أيضًا أبو داود (١) عن عثمان بن أبي شيبة عن محمَّد بن يزيد الواسطي عن سفيان بإسناده ومعناه.
وروى الحديث عن الزهري سليمان بن كثير كذلك ثم قال الزهري: "أقرأني سالم كتابًا كتبه رسول الله ﷺ قبل أن يتوفاه الله ﷿ في الصدقة". ورواه ابن ماجه (٢) عن بكر بن خلف، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان.
وعن أبي الرجال محمَّد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله ﷺ في الصدقات وكتاب عمر ﵁، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله ﷺ إلى عمرو في الصدقات، وعند آل عمر ﵁ في الصدقات مثل كتاب رسول الله ﷺ فنسخ (٣).
واحتج الشافعي بقوله "في سائمة الغنم إذا كانت أربعين" على أنه لا زكاة في المعلوفة للتقييد بالسائمة.
وقوله بعد الثلاثمائة: "فما زاد ففي كل مائة شاة" يعني بعد مجاوزة الثلاثمائة في كل مائة شاة فلا يجب بعد الثلاث شيء حتى تبلغ أربعمائة خلافًا لقول بعضهم: أنه إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجبت أربع شياة.
وقوله: "ولا يخرج في الصدقة هرمة" يعني التي أزرى بها الكبر وعيبها.
وقوله: "ولا ذات عوار" العوار بضم العين وفتحها: النقص