وأبوها قدامة (١) روى عن: عثمان، وابن عمر.
وروى عنه: [قرة] (٢) بن خالد، وابنه صالح بن قدامة.
والأثر ثابت عن ابن عمر ﵁ (٣)، وروي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: من استفاد مالًا فلا يزكيه حتى يحول عليه [الحول] (٤).
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".
رواه أبو عيسى الترمذي (٥) عن يحيى بن موسى عن هارون بن صالح الطلحي عن عبد الرحمن، والموقوف أصح عند الأئمة، ويروى مثله عن أبي بكر وعلي وعائشة ﵁.
وفيه دليل على أن من عنده نصاب واستفاد في أثناء الحول من جنسه مالًا لا يضم إلا ما عنده في الحول، بل يعتبر له حول برأسه، وبه قال النخعي وعمر بن عبد العزيز، ولو بلغ ما عنده بالمستفاد نصابًا