والحديث صريح في اعتبار النصاب في المعشرات، وفيه دليل على أن المبلغ المذكور ينبغي أن يحصل تمرًا.
الأصل
[٤٢٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الله بن نافع، عن محمَّد بن صالح التمار، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد أن رسول الله ﷺ قال في زكاة الكرم: "يُخْرَصُ كمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وتُؤَدى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كمَا تُؤَدى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا" (١).
[١/ ٤٢٧] وبإسناده؛ أن رسول الله ﷺ كان يبعثُ من يَخْرُصُ على النَّاسِ كرومَهم وثمارَهم (٢).
[٤٢٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر: "أُقِرُّكُمْ مَا أقَرَّكُمُ اللهُ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنكُمْ"، قال: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ عليهم ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وإِنْ شِئْتُمْ فلي؛ فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ (٣).
[٤٢٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار؛ أنَّ رسول الله ﷺ كان يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بينهُ وبينَ يهود (٤).
الشرح
محمَّد بن صالح التمار مديني، روى عن: حميد بن نافع، وذكر