Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 145

  1. كتاب الزكاة
  2. الأصل

وقوله: "جرح العجماء جبار" الجبار: الهدر، والعجماء: البهيمة، وحمل ذلك على ما تتلفه البهيمة نهارًا وليس معها صاحبها كما إذا أفلتت.

وقوله: "والمعدن جبار، والبئر جبار" أي: إذا استأجر أجيرًا لحفر معدن أو بئر فانهار عليه فلا ضمان، وقيل: هو البئر يحفرها في الموات لا ضمان فيما يتلف بها.

والمشهور من معنى الركاز: المدفون في الأرض، ويجب فيه الخمس على ما دل عليه الحديث واتفق أهل العلم عليه، وقد يقع اسم الركاز على المعدن؛ لأن الله تعالى ركزه في الأرض.

الأصل

[٤٤٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: "إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء فعرِّفه، وإن وجدته في خربة جاهلية أو في خربة غير مسكونة؛ ففيه وفي الركاز الخمس" (١).

[٤٤٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: جاء رجل إلى علي ﵁ فقال: إني وجدت ألفًا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد، فقال علي: أما لأقضين فيها قضاءً بينًّا، إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قريةٌ أخرى فهي لأهل تلك القرية، وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قريةٌ أخرى ذلك أربعة أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس لك (٢).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 145 (SanadKitab #123510, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.