Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 152

  1. كتاب الزكاة
  2. الشرح

الأُهَب والأهُب.

والأثر يدل على وجوب الزكاة في أموال التجارة، إذ لا زكاة في عين الأديم بالاتفاق، وإلى وجوبها ذهب أكثر العلماء ويروى عن سمرة بن جندب أنه قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدّ للبيع (١).

وقوله: "فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة" يريد أنها قد بلغت نصابًا، ثم الكناية يجوز أن تعود إلى الآدمة التي كان يحملها ويجوز أن ترجع إليها وإلى الآهبة جميعًا، لكن أهل اللغة قالوا: الإهاب: الجلد ما لم يدبغ لا قيمة له قبل أن يدبغ فيحتاج اللفظ إلى التأويل على هذا التقدير.

وأما عدم التعرض للحول والبحث عنه فيحتمل أنه عرف أن حوله قد تم؛ ولذلك قال: "ألا تؤدي زكاتك" ويحتمل أن يقال: قوله: "فحسبها" أي: قدرًا ووقتًا، ويحتمل أنه تعجل الزكاة، وفيه أن للإمام أن يطالب بزكاة الأموال الباطنة ويتفحص عن المال هل هو نصاب.

ثم أيد الأثر عن عمر بالأثر عن ابن عمر ويروى مثله عن عائشة وابن عباس، ثم استأنس بالأثر عن عمر بن عبد العزيز، ورواه الشافعي في بعض كتبه عن رزيق بن حيان وكذلك هو في "الموطأ" (٢) ورزيق (٣)

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 152 (SanadKitab #123510, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.