Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 172

  1. كتاب الصيام الكبير
  2. الشرح

فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" (١).

[٤٦٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن -مولى عزة- يسأل عبد الله بن عمر وأبو الزبير يسمع، فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟

فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضًا، فقال النبي ﷺ: "مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك".

قال ابن عمر: وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ في قبل عدتهن أو لقُبل عدتهن. الشافعي شك (٢).

[٤٦٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن مجاهد أنه كان يقرأها كذلك (٣).

[٤٦٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمرة أنه كان يقرأ "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن" (٤).

الشرح

باب إباحة الطلاق دخل في هذا الموضع وغيره أليق به، ولا أدري لم أورده أبو العباس ها هنا، ولا أنه لم جمع بين إباحة الطلاق

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 172 (SanadKitab #123510, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.