Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 177

  1. كتاب الصيام الكبير
  2. الشرح

وروى عنه: سمي، ومحمد بن أبي حرملة (١).

والأثران مودعان في "الموطأ" (٢) كما رواهما الشافعي، وخالف يحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون وعبدة (٣) بن سليمان مالكًا في الأثر الثاني، فرووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بكير بن عبد الله، عن عطاء بن يسار من غير توسيط النعمان، وعن مسلم بن الحجاج أنه عدّ ذكر النعمان بينهما وهمًا من مالك.

ومقصود الأثرين أن المطلقة ثلاثًا وإن لم تكن مدخولًا بها تحرم حتى تنكح زوجًا آخر، كما هو قضية الإطلاق في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٤).

وقول الرجل: "إنما كان طلاقي إياها واحدة" كأنه ظن أن غير المدخول بها لا يقع عليها إلا طلقة، فقال ابن عباس: "إنك أرسلت من يدك ... " إلى آخره، كأن المعنى: أرسلت ما كان لك من فضل على الواحدة وأنه وقع وقوع الواحدة.

وقوله: "إنما أنت قاص" أي: تحكي وتقص ولا فقه لك ولا استنباط.

وقوله: "الواحدة تبتها" أي: تقطع نكاحها وتبينها ورأيت في غير واحدة من نسخ "الموطأ" "تبينها" بدل "تبتها".

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 177 (SanadKitab #123510, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.