Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 189

  1. كتاب الصيام الكبير
  2. الأصل

من حديث عيسى بن يونس.

وقوله: "ذرعه القيء" أي: سبقه مسرعًا من قولهم: "أكلٌ ذريع" أي: مسرع، ويقرب منه قولهم: "موت ذريع" أي: فاش كثير، وما روي عن أبي الدرداء؛ أن النبي ﷺ قاء فأفطر. قال ثوبان: صدق أنا صببت له وضوءه (١) محمول على الاستقاءة في صوم التطوع كذلك ذكروه، ويجوز فرض الاستقاءة في صوم الفرض عند دعاء الحاجة إليه، وما روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: "ثلاث لا تفطر الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام" (٢) فقد قال الأئمة: أنه رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، وعبد الرحمن يضعَّف؛ وإنما رواه عبد الله بن زيد بن أسلم وغيره عن زيد مرسلًا لم يذكروا فيه أبا سعيد، ثم إنهم حملوه كيف ما قدر على ما إذا ذرعه القيء، جمعًا بين الأخبار وحملًا للمطلق على المفصل.

الأصل

[٤٧٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، عن أبي يونس -مولى عائشة- عن عائشة أن رجلًا قال

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 189 (SanadKitab #123510, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.