Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 214

  1. كتاب المناسك
  2. الأصل

سعيد بن جبير، فروى البخاريّ عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟

قال: "حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيةً، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء" (١).

وفيه بيان جواز الحج عن الميت، وأن حقوق الله تعالى لا تسقط بالموت بل تقضى كما تقضى ديون العباد.

الأصل

[٤٩٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: سمع النبي ﷺ رجلًا يقول: لبيك عن فلان.

فقال له النبي ﷺ: "إن كنت حججت فلبّ عنه وإلا فاحجج" (٢).

الشرح

هذا الحديث وشاهده معاد من بعد وهناك نأتي بما يحتاج إليه من الشرح، وذكره الشافعي ها هنا مقطوعًا ومقصوده الاحتجاج به في جواز الحج عن الغير في الجملة.

الأصل

[٤٩٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن إبراهيم بن يزيد، عن محمَّد بن عباد بن جعفر قال: قعدنا إلى عبد الله بن عمر فسمعته يقول: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: ما الحاج؟

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 214 (SanadKitab #123510, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.