Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 221

  1. كتاب المناسك
  2. الأصل

طاوس عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال له: "هذِه عن شبرمة ثم حج عن نفسك" قال الحافظ أبو عبد الله بن منده: هذا وهم والصواب ما رواه الحسن وغيره عن عمرو بن دينار، وذكر الحافظ أن لشبرمة المحجوج عنه صحبة وأنه توفي في حياة النبي ﷺ.

الأصل

[٥٠٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء وطاوس أنهما قا لا: الحجة الواجبة من رأس المال (١).

الشرح

مذهب الشافعي وبه قال عطاء وطاوس أن من مات وفي ذمته حق الله تعالى من حجٍّ أو كفارةٍ أو زكاةٍ أو نذر صدقة؛ يجب قضاؤها من رأس ماله ويكون مقدمًا على الوصايا والميراث، ولا فرق بين أن يوصي بذلك أو لا يوصي، بل سبيله سبيل ديون العباد، ويدل عليه ما سبق أن النبي ﷺ شبه الحج الواجب بالدين حيث قال للجهنية: "أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية".

الأصل

[٥٠١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وغيره، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قدم علي ﵁ من سعايته فقال له النبي ﷺ: "بما أهللت يا علي"؟

فقال: بما أهل به النبي ﷺ.

قال: "فاهد وامكث حرامًا كما أنت".

قال: وأهدى له علي هديًا (٢).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 221 (SanadKitab #123510, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.