Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 223

  1. كتاب المناسك
  2. الأصل

قال يحيى: فحدثت به القاسم بن محمَّد فقال: جاءتك والله بالحديث على وجهه (١).

[٥٠٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، [عن مالك] (٢) عن يحيى عن عمرة والقاسم بمثل حديث سفيان لا يخالف معناه (٣).

[٥٠٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجة لا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبًا منها حضت، فدخل عليّ رسول الله ﷺ وأنا أبكي.

فقال: "ما لك أنفست؟ "

فقلت: نعم. فقال: "إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" ثم ضحى رسول الله عن نسائه البقر (٤).

[٥٠٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، ثنا ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة وهشام بن حجير، سمعوا طاوسًا يقول: خرج رسول الله ﷺ من المدينة لا يسمي حجًّا ولا عمرة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، وقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولكن لبَّدت رأسي وسقت هدي فليس لي محل دون محل هديي" فقام إليه سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله اقض لنا قضاءَ قوم كأنما

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 223 (SanadKitab #123510, hlm. urut 756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.