Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 231

  1. كتاب المناسك
  2. الشرح

وقوله: "حتى إذا أتى البيداء ... إلى آخره" قد سبق في تفسير البيداء ما يشعر بخروجه عن حد ذي الحليفة وإذا كان كذلك فلا يكون إنشاء الإحرام منه؛ لأن الميقات ذو الحليفة، ولكن المراد أنه رفع الصوت بحيث يسمع الناس بالبيداء والإحرام كان بذي الحليفة، وفي "الصحيح" عن ابن عمر ﵁ أنه قال: "بيداؤكم هذِه التي تكذبون على رسول الله ﷺ فيها ما أهلّ رسول الله ﷺ إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة" (١).

وعن ابن عباس أنه قال: خرج رسول الله ﷺ حاجًّا فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتيه أهل بالحج فسمع ذلك منه أقوام فحفظته، ثم ركب فأهل وأدرك ذلك منه أقوام ثم مضى، فلما علا على شرف البيداء أهلّ وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء (٢). وشرف البيداء: ما أشرف منها.

وحديث عمرة عن عائشة أورده البخاريّ في باب ترجمه بـ "ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن" وذكروا في المذهب أنه لا يجوز التضحية عن الغير بغير إذنه، وفي القصة ما يدل على أنه لا يجوز للحائض الطواف بالبيت.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 231 (SanadKitab #123510, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.