Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 234

  1. كتاب المناسك
  2. الشرح

بن جبير قال: إني لعند عبد الله بن عمر وسئل عن هذه فقال: هذه حجة الإِسلام فليلتمس أن يقضي نذره يعني فيمن عليه الحج ونذر حجًّا (١).

الشرح

القداح: هو سعيد بن سالم وقد مرّ ذكره.

وزيد بن جبير: هو الكوفي الجشمي من بني جشم بن معاوية.

سمع: ابن عمر.

وروى عنه: سفيان الثوري (٢).

وقوله: "سئل عن هذِه" يعني: الصورة أو المسألة وهي التي بيَّنها أبو العباس آخرًا فقال: يعني فيمن عليه الحج ونذر حجًّا.

والأثر يوافق قول الشافعي: أن من نذر حجًّا وعليه حج الإِسلام فحج عن نذره ينصرف ما فعله إلى حج الإِسلام وعليه الوفاء بالنذر، ووجهه بأن حج الإِسلام كان واجبًا، والنذر لم يكن واجبًا عليه وإنما ألزمه نفسه فكان شبيهًا بدخوله في التطوع، وبالاتفاق لو حجّ بنية التطوع وعليه حج الإِسلام ينصرف إلى حجة الإِسلام، والاستفتاء من ابن عمر ﵁ صدر من امرأة ففي غير هذِه الرواية أن زيدًا قال: كنت عند ابن عمر فجاءته امرأة فقالت: إني نذرت الحج إلى البيت ولم أحج حجة الإِسلام فقال: هذِه حجة الإِسلام وفي بنذرك (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 234 (SanadKitab #123510, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.