Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 244

  1. كتاب المناسك
  2. الأصل

واحد كما ذهب إليه الشافعي، ويروى ذلك عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وطاوس، وبه قال مالك، وذهب قوم منهم: الثوري وأبو حنيفة إلا أن القارن يطوف طوافين أحدهما عن العمرة قبل الوقوف والثاني عن الحج بعد الوقوف.

الأصل

[٥١٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن أبي حسين، عن بعض ولد أنس بن مالك قال: كنا مع أنس بن مالك بمكة فكان إذا حمَّم رأسه خرج فاعتمر (١).

[٥١٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهدة أن علي بن أبي طالب ﵁ قال: في كل شهر عمرة (٢).

[٥١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب؛ أن عائشة اعتمرت في سنة مرتين: مرة من ذي الحليفة، ومرة من الجحفة (٣).

[٥٢٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار، عن القاسم بن محمد؛ أن عائشة زوج النبي ﷺ اعتمرت في سنة مرتين.

قال صدقة: فقلت هل عاب ذلك عليها أحد؟

قال: سبحان الله أم المؤمنين! فاستحييت (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 244 (SanadKitab #123510, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.