واحد كما ذهب إليه الشافعي، ويروى ذلك عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وطاوس، وبه قال مالك، وذهب قوم منهم: الثوري وأبو حنيفة إلا أن القارن يطوف طوافين أحدهما عن العمرة قبل الوقوف والثاني عن الحج بعد الوقوف.
الأصل
[٥١٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن أبي حسين، عن بعض ولد أنس بن مالك قال: كنا مع أنس بن مالك بمكة فكان إذا حمَّم رأسه خرج فاعتمر (١).
[٥١٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهدة أن علي بن أبي طالب ﵁ قال: في كل شهر عمرة (٢).
[٥١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب؛ أن عائشة اعتمرت في سنة مرتين: مرة من ذي الحليفة، ومرة من الجحفة (٣).
[٥٢٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار، عن القاسم بن محمد؛ أن عائشة زوج النبي ﷺ اعتمرت في سنة مرتين.
قال صدقة: فقلت هل عاب ذلك عليها أحد؟
قال: سبحان الله أم المؤمنين! فاستحييت (٤).