Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 82

  1. [كتاب الطهارة]
  2. الشرح

وفي الباب عن أبي هريرة، وأم قيس بنت محصن.

والحتُّ: الحكُّ بطرف عود ونحوه، والقرصُ: الدلكُ الشديد والقلعُ بالظفر ونحوه، يقال منه: قَرَصَ يَقْرُصُ، وأراد بالقرص بالماء أن يستعين به ليلين ما على الثوب ويَنْمَاع فيه ويزول معه، وقيل: اقرصيه بالماء أي: اغسليه به بأطراف أصابعك، والرشُّ: صب الماء مفرقًا، ومنه قيل للمطر القليل: رش.

وقوله: "أخبرني الربيع في أول الكتاب" يريد كتاب الطهارة، والرواية الثانية كالأولى إسنادًا ومتنًا؛ لكن في المرة الثانية تعرض لبعض نسب سفيان وهشام وفاطمة وأسماء، وأن فاطمة امرأة هشام، وأن أسماء جدة فاطمة فاشتمل إيرادها على فوائد، ثم في رواية سفيان أن أسماء قالت: "سألت رسول الله ﷺ"، وفي رواية مالك: أنها قالت: "سألت امرأة رسول الله" يمكن أن تعني في الرواية الثانية نفسها، ويمكن أنها سألت عنه وسأل غيرها أيضًا، ورجع كل رواية في سؤال، وذكر البيهقي أن الصحيح: "أن امرأة سألت".

وقولها: "عن دم الحيضة" يجوز فيه الكسرُ وهي الحالة التي عليها المرأة، ويجوز الفتح وهي المرة (١/ ق ٤ - أ) من الحيض، وهذا أظهر؛ لقوله في الرواية الأول: "عن دم الحيض".

وقوله: "فَلْتَقْرِصْهُ" [يقرأ] (١) بالتخفيف ويوافقه قوله في الرواية الأولى: "اقرصيه" ويقرأ فلتقرِّصه بالتشديد.

وقوله: "ولِتَنْضَحْهُ بالماءِ" فسره الشافعي ﵁ وإنه بالغسل، والنضح: الصبُّ والرش والغسل، وعلى الغسل حمل بما روي في بعض

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 82 (SanadKitab #123510, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.