Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 250

  1. كتاب المناسك
  2. الشرح

جريج: فراجحت فيه عطاء فقلت: إن النبي ﷺ زعموا لم يوقت ذات عرقٍ ولم يكن أهل مشرق حينئذ؟

قال: كذلك سمعت أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق، قال: ولم يكن عراق ولكن لأهل المشرق ولم يعزه إلى أحد دون النبي ﷺ ولكنه يأبى إلا أن النبي ﷺ وقته (١).

[٥٢٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: لم يوقت رسول الله ﷺ ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل مشرق، فوقت الناس ذات عرق.

قال الشافعي: ولا أحسبه إلا كما قال طاوس والله أعلم (٢).

[٥٢٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء قال: "لم يوقت رسول الله ﷺ لأهل المشرق شيئًا فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق" (٣).

الشرح

حديث أبي الزبير عن جابر رواه مسلم في "الصحيح" (٤) عن إسحاق بن إبراهيم عن روح بن عبادة عن ابن جريج، وعن محمَّد بن حاتم وعبد بن حميد عن محمَّد بن بكر عن ابن جريج، واللفظ في هذِه الرواية: سمع جابرًا يسأل عن المهل. فقال: أحسبه رفع إلى النبي ﷺ ... وليس في "كتاب مسلم": "وأهل المغرب".

والمراد من المهل: موضع الإهلال.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 250 (SanadKitab #123510, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.