Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 260

  1. كتاب المناسك
  2. الأصل

من أخطأ أن يهل بالحج من ميقاته أو عمد ذلك فليرجع إلى ميقاته فليهل منه إلا من يحبسه أمر يعذر به من وجع أو غيره أو يخشى أن يفوته الحج إن رجع فليهرق دمًا ولا يرجع (١).

وإن عاد وأحرم من الميقات سقط عنه الدم، وإن أحرم وعاد إليه محرمًا فالظاهر أنه إن عاد قبل أن يأتي بنسك فلا دم عليه؛ لأنه قطع المسافة من الميقات محرمًا وأدى المناسك بعده، وإن عاد بعد ما أتى بنسك لم يسقط الدم عنه، ومن جاوز الميقات وهو لا يريد نسكا ثم بدا له أن يحرم أحرم من حيث بدا له ولا دم عليه، وعلى ذلك حمل الشافعي ما روي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من الفرع. فقال (٢): هذا عندنا والله أعلم أنه بميقاته لم يرد حجًّا ولا عمرة ثم بدا له من الفرع فأهل منه أو جاء الفرع من مكة أو غيرهما ثم بدا له الإهلال فأهل منها ولم يرجع إلى ذي الحليفة (٣).

والفُرع: موضع بأعالي المدينة واسع على طريق مكة فيه [....]، (٤) للنبي ﷺ.

الأصل

[٥٣٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن أبي لبيد، عن محمَّد بن كعب القرظي أو غيره قال: حج آدم فلقيته

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 260 (SanadKitab #123510, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.