Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 263

  1. كتاب المناسك
  2. الأصل

سعيد، عن جعفر بن محمَّد، ورواها عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، والروايتان مخرجتان في "صحيح مسلم" (١) أيضًا.

ودلالة الحديث على استحباب الغسل للنفساء ظاهرة وفي معناها الحائض، ومقصود هذا الغسل قطع الروائح الكريهة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم، واحتج به على استحباب الغسل لغيرهما بطريق الأولى؛ لأنه من أهل الطهارة وليستا من أهلها، وقد روي؛ أن النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل (٢).

وقوله ﷺ في الرواية الآخرى: "اغتسلي واستثفري بثوب" يقطع وهم من يقول: لعلها ولدت خفافًا وقصرت مدة نفاسها فأمرها بالغسل بعدما طهرت.

الأصل

[٥٣٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه.

وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس إلا أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 263 (SanadKitab #123510, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.