Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 275

  1. كتاب المناسك
  2. الشرح

الذي يبقي عليها ولكن تسدلها على وجهها كما هو مسدولًا، (ولا) (١) تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه (٢).

الشرح

مقصود الفصل أن المرأة لا تستر وجهها في الإحرام، واعلم أن الرجل لا يجوز له ستر رأسه في الإحرام، ويجوز له ستر وجهه، قال ﷺ في المحرم الذي خرّ من بعيره ومات: "خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" (٣).

وعند أبي حنيفة: لا يستر المحرم وجهه كما لا يستر رأسه، وأما المرأة فالوجه كالرأس في حق الرجل فليس لها أن تنتقب ولكن لها أن تسدل على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه، وهذا معنى ما روي عن ابن عمر ﵁ أنه قال: "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه" (٤)، ويروى مرفوعًا أنه ﷺ قال: "ليس على المرأة حرم إلا في وجهها" (٥) ولم يثبته الحفاظ.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 275 (SanadKitab #123510, hlm. urut 807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.