Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 287

  1. كتاب المناسك
  2. الشرح

عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁؛ أنه سئل أيشم المحرم الريحان والدهن والطيب؟ فقال: لا (١).

الشرح

يقال: شمَّ يشُمّ ويشِمّ، ويحرم على المحرم تطييب البدن والثوب بما الغرض الأعظم منه التطيب واتخاذ الطيب، أو يظهر فيه هذا الغرض كالمسك والعنبر والكافور والصندل (٢) والورد والياسمين والزعفران والورس، وليس من الطيب الفواكه وإن كانت لها رائحة طيبة كالسفرجل والتفاح، وكذا الأدوية كالقرنفل والدارصيني، وفي الريحان الفارسي وهو الضميران اختلاف قول الصحابة، وكذلك اختلف فيه قول الشافعي فقوله القديم: أنه لا بأس للمحرم شمّه، ويروى ذلك عن عثمان وابن عباس ﵃، والجديد: المنع، وبه قال جابر ويروى عن ابن عمر أيضًا.

وقوله: "والدهن" إما أن يحمل على الدهن المطيب، أو على تدهين الرأس واللحية فهو ممنوع منه، فأما تدهين ما سوى الرأس واللحية بما ليس بمطيب فجائز، لما روي "أنه ﷺ ادّهن بزيت [غير] (٣) مقتت" (٤) أي: مطيب والتفسير في الحديث.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 287 (SanadKitab #123510, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.