Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 292

  1. كتاب المناسك
  2. الشرح

قوله تعالى: "فعدتهن ثلاثة قروء" (١) بل لفظ الجمع يقع على الاثنين بلا زيادة، كما قيل في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ (٢) أن المراد عائشة وصفوان، وفي قوله: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ (٣) أن المراد داود وسليمان.

وقال ابن الأنباري: العرب توقع الوقت الطويل على اليسير من ذلك الوقت، يقول القائل: أتيتك يوم الخميس وإتيانه يكون في ساعة واحدة من اليوم، وقتل ابن الزبير زمان الحجاج أمير وإنما قتل في يسير من ذلك الزمان.

الأصل

[٥٦٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أن جابر بن عبد الله قال: ما سمى رسول الله ﷺ في تلبيته حجًّا قط ولا عمرة (٤).

الشرح

سعيد: هو ابن عبد الرحمن بن رقيش المديني الأسدي. سمع: أنسًا.

وروى عنه: يحيى بن سعيد، ومجمع بن يعقوب، ومالك (٥).

والحديث صريح في أن النبي ﷺ ما سمى في إحرامه حجًّا ولا

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 292 (SanadKitab #123510, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.