Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 309

  1. كتاب المناسك
  2. الشرح

وأشهدكم أني قد أوجبت عمرة فأنطلق فإن خلّي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي ﷺ وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال: إنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحلّ منهما حتى حل يوم النحر.

وفي "الصحيح" عن ابن عمر ﵁ قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ معتمرين فحال كفار قريش دون البيت؛ فنحر رسول الله ﷺ بدنه وحلق رأسه (١).

وقصد الشافعي بإيراد الحديث ها هنا الاحتجاج لجواز التحلل بالإحصار، وقد قال تعالى في إحصار المشركين النبي ﷺ عام الحديبية: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٢) وفي "الصحيح" عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ أحصر فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر من قابل (٣). وعن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (٤).

قال الشافعي: والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم وكان نحر رسول الله ﷺ في حد الحل منها, ولا قضاء على المحصر إذا تحلل بل حاله على ما كان عليه قبل الإحرام.

وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء (٥).

واحتج الشافعي بأنه كان مع رسول الله ﷺ عام الحديبية رجال معرفون بأسمائهم، ثم اعتمر رسول الله عمرة القضية وتخلف بعضهم، ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله ﷺ وبيّنه لهم، قال:

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 309 (SanadKitab #123510, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.