Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 311

  1. كتاب المناسك
  2. الأصل

جاز التحلل بغير شرط لما احتاجت ضباعة إلى الاشتراط، ولما أمرها النبي ﷺ بذلك.

وقوله في الأثر الذي بعده "المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت" قال الشافعي في "الأم": هو المحصر بالمرض والله أعلم (١).

وقصة ابن حزابة تؤكد منع التحلل بالمرض ولها نظائر.

الأصل

[٥٨٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر ﵁ أنه قال: من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بحيال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعًا، ويطوف بين الصفا والمروة سبعًا، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو ليقصر ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليهد (حجّه) (٢)، فإن لم يجد هديًا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (٣).

[٥٨١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، أخبرني سليمان بن يسارة أن أبا أيوب خرج حاجًّا حتى إذا كان (بالنازية) (٤) من طريق مكة أضلّ رواحله، وأنه قدم على عمر

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 311 (SanadKitab #123510, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.