Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 322

  1. كتاب المناسك
  2. الشرح

المعتمر حتى يفتتح الطواف مشيًا أو غير مشيٍ، وهو تصحيف منه، والصواب: مستلمًا أو غير مستلم، وكذلك هو في "الأم" (١) ويروى بالإسناد المذكور عن ابن عباس أنه قال في المعتمر: يلبّي حتى يستلم الركن (٢).

ويروى: حتى يستلم الحجر.

وقصد الشافعي بإيراد الأثر في هذا الموضع بيان أن الطواف يبتدأ به من الحجر إما مع الاستلام أو دونه، وفيه أن المعتمر يلبّي من أول الإحرام حتى يبتديء بالطواف فإذا ابتدأ به قطعه، وروى الأثر عطاء عن ابن عباس أيضًا (٣)، ورواه بعضهم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا؛ أن النبي ﷺ كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر، وفي الحج حتى يرمي الجمرة (٤). ويروى مثله عن أبي بكرة (٥) عن النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 322 (SanadKitab #123510, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.