Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 338

  1. كتاب المناسك
  2. الأصل

الشرح

التهجير: السير في الهاجرة، والهاجرة والهجير: نصف النهار، وفسر بعضهم التهجير إلى الصلاة بالتبكير إليها.

واستدل الشافعي بالحديث مع إرساله على أن ركوب النبي ﷺ كان في طواف الإفاضة يوم النحر، وذكر أنه في طواف القدوم رمل ومشى لما روي؛ أنه ﷺ رمل فيه ثلاثًا ومشى أربعًا (١).

وإنما يظهر هذا الاستدلال إذا قيل أن الراكب لا يزيد بتحريك الدابة، وفيه اختلاف العلماء، قال الحافظ أبو بكر البيهقي: والذي روي أنه ﷺ كان بين الصفا والمروة راكبًا فالمراد منه -والله أعلم- سعيه بعد طواف القدوم ولم يحفظ أنه طاف بين الجبلين بعد طواف الإفاضة (٢).

ومن سعى بعد طواف القدوم لا يعيد السعي بعد طواف الإفاضة، ودلت الآثار على أنه مشى في بعض أعداد سعيه بعد طواف القدوم ماشيًا فلما كثر عليه الناس وازدحموا ركب في باقيه.

وأما قوله: "وأفاض في نسائه ليلًا ... إلى آخره" فإن ظاهره أن النبي ﷺ طاف طواف الإفاضة ليلًا وذلك جائز؛ فإن طواف الإفاضة يدخل وقته بانتصاف ليلة النحر، لكن الثابت من فعل النبي ﷺ أنه رمى جمرة العقبة ضحوة وأتى مكة بعد ذلك وطاف، والله أعلم.

الأصل

[٦١٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج،

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 338 (SanadKitab #123510, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.