ينتهي ذلك إلى العدو والوثوب، والاضطباع: أن يدخل رداءه تحت منكبه الأيمن ويلقي طرفيه على منكبه الأيسر ويترك المنكب الأيمن مكشوفًا، ويقال له: التأبط أيضًا.
أما استحباب الرمل فلحديث ابن عمر وفي رواية "الكتاب" اختصار، وإنما يستحب الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى؛ ففي "صحيح مسلم" من رواية عبيد الله بن عمر أخي عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: رمل رسول الله ﷺ من الحجر إلى الحجر ثلاثًا ومشى أربعًا (١).
وعن [سريج] (٢) بن النعمان [عن] (٣) فليح عن نافع عن ابن عمر قال: سعى النبي ﷺ ثلاثة أشواط ثم مشى أربعة في الحج والعمرة (٤).
وعن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر كان يخب في طوافه حين يقدم في حج أو عمرة ثلاثًا ويمشي أربعًا، قال: وكان رسول الله ﷺ يصنع ذلك (٥).
وعن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله ﷺ يرمل من الحجر الأسود حتى ينتهي إليه ثلاثة أطواف (٦).
وللشافعي قولان في أن الرمل يختص بطواف القدوم، أو هو مسنون في كل طواف يعقبه السعي؟
أظهرهما عند أكثر الأصحاب الثاني.
وأما الاضطباع فعن يعلى بن أمية قال: رأيت النبي ﷺ يطوف