Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 350

  1. كتاب المناسك
  2. الأصل

العمارة لكان حسنًا مناسبًا لما بعده، يقال: قرى واقترى واستقرى: تتبَّع، وتقريت المياه: تتبعتها.

الأصل

[٦١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن إبراهيم، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ مرَّ بامرأة وهي في محفتها، فقيل: هذا رسول الله ﷺ، فأخذت بعضُد صبيٍّ كان معها وقالت: ألهذا حج؟

قال: "نعم، ولك أجر" (١).

الشرح

إبراهيم: هو ابن عقبة.

والحديث معاد سبق في أول المناسك بما يحتاج إليه من الشرح والإيضاح (٢).

الأصل

[٦٢٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن مالك بن مغول، عن أبي السفر قال: قال ابن عباس: أيها الناس أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم: أيما مملوك حجَّ به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجته، وإن [عتق] (٣) قبل أن يموت فليحج، وأيّما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضي عنه حجه، فإن بلغ فليحج (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 350 (SanadKitab #123510, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.