Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 354

  1. كتاب المناسك
  2. الأصل

الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت" والظاهر المشهور أن طواف الوداع لا يختص بصاحب النسك، بل يؤمر به كل من يخرج من مكة مكيًّا كان أو غريبًا.

وقوله: "لا ينفرن أحدٌ من الحاج" ليس لاختصاص الحكم بهم، لكنهم كانوا ينصرفون ويتركون الوداع حينئذٍ فلذلك خصهم بالذكر.

وتعذر الحائض في ترك طواف الوداع ولا تؤمر بالصبر إلى أن تطهر فتطوف تخفيفًا.

الأصل

[٦٢٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت فذكرتُ حيضتها لرسول الله ﷺ فقال: "أحابستنا هي"؟ فقلت: يا رسول الله إنها قد حاضت بعدما أفاضت.

قال: "فلا إذًا" (١).

[٦٢٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم نحوه (٢).

[٦٢٧] أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن صفية [حاضت يوم النحر فذكرت عائشة ﵂] (٣) للنبي ﷺ فقال: "أحابستنا" فقلت: إنها قد كانت أفاضت ثم حاضت بعد ذلك.

قال: "فلتنفر إذًا" (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 354 (SanadKitab #123510, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.