Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 376

  1. كتاب المناسك
  2. الأصل

وقوله: "من منزل كان فيه آمنًا" في بعض النسخ: "من منزلة كان فيها آمنًا" وهي بمعنى المنزل أيضًا، ويوافقها قوله: "إلى موقعة كان فيها حتفه".

والحتف: الموت، والجمع: الحتوف، وقولهم: مات حتف أنفه أي على فراشه، كأن أنفه أماته بقطع النفس، وفي الكلمة إشارة إلى أن تنفير الطائر سبب الضمان إذا هلك، وأثر التنفير باقٍ حتى لو نفر طائرًا تنفيرًا أو أهلكه سبع أو انصدم بشجر ونحوه ومات؛ لزمه ضمانه، وإن هلك بعدما عاد إلى طبيعة السكون والاستقرار؛ فلا ضمان.

وقوله: "ثنية عفراء" الأعفر: الذي لا يخلص ولا يشتد بياضه، وشاة عفراء: التي تعلوها حمرة؛ وكأن الحمامة التي هلكت كانت كذلك، فروعي مشابهة اللون.

وقوله: "فقلت لعطاء: أمن حمام مكة" بحثٌ منه عن حال الواقعة، والحكم في حمام مكة وحمام غيرها إذا أتلفه المحرم واحد، وعن مالك أن الواجب في حمام الحرم: شاة، وفي حمام غير مكة: القيمة، والواجب فيما دون الحمام كالقُنبرة (١) والعصافير: القيمة، وفيما فوقه قولان للشافعي، والظاهر وجوب القيمة أيضًا أخذًا بالقياس.

الأصل

[٦٥٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 376 (SanadKitab #123510, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.