Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 380

  1. كتاب المناسك
  2. الشرح

فقال: أخذتُ قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها.

فقال ابن عباس: تلك ضالة لا تبتغى (١).

الشرح

ميمون (٢) هو ابن مهران أبو أيوب، مولى بني أسد البصري، يعد في أهل الجزيرة.

سمع: ابن عباس، وابن عمر، وأم الدرداء.

روى عنه: الأعمش، والحكم، وجعفر بن برقان. مات سنة سبع عشرة ومائة، وقيل: سنة ثمان عشرة.

والمقصود أن المحرم لو ظهر القمل على بدنه أو ثوبه لم يكره له تنحيته، ولو قتله لم يلزم بقتله شيء، روي عن ابن عباس أنه قال: ما نهيتم إلا عن قتل الصيد (٣)، ويروى عن ابن عمر أن رجلًا أتاه فقال: قتلت قملة وأنا محرم فقال: أهون قتل (٤).

واستحب الشافعي لمن قتل قملة أن يتصدق بشيء ولو بلقمة، وكذا لو أخرجها من رأسه وألقاها؛ لأنه أماط أذى، وقد روى الحُرُّ بن الصَّيَّاح عن ابن عمر ﵁ أنه قال في القملة يقتلها المحرم: يتصدق بكسرة أو قبضة من طعام (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 380 (SanadKitab #123510, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.