Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 383

  1. كتاب البيوع
  2. الشرح

ومسلم (١) من روايته عن قتيبة عنه، وأخرجه ابن ماجه (٢) عن محمَّد بن رمح عنه، وأيضًا أيوب: وقد أخرجه البخاري (٣) عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب، ومسلم (٤) عن أبي الربيع وأبي كامل، وأيضًا يحيى بن سعيد: وقد أخرجه البخاري (٥) عن صدقة عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى، والترمذي (٦) عن واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن يحيى.

وحديث ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أخرجه البخاري (٧) عن الفريابي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار، ومسلم (٨) عن يحيى بن يحيى عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله واللفظ -فيما روى المزني عن الشافعي: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان البيع عن خيار فقد وجب" واللفظ في "الصحيحين": "كل بيِّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار".

وحديث قتادة عن أبي خليل رواه شعبة عن قتادة، وأخرجه البخاري (٩) من حديث شعبة وهمام عن قتادة، وأبو عيسى الترمذي (١٠) عن محمَّد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن قتادة، وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأنس وسمرة وعبد الله بن عمر، ﵃.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 383 (SanadKitab #123510, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.