Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 388

  1. كتاب البيوع
  2. الأصل

القصة فقال: أترضيان أن [أقضي] (١) بينكما بقضاء رسول الله ﷺ؟

قال ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".

قال هشام بن حسان: حدَّث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما.

وحديث طاوس عن أبيه هو الذي رواه ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر؛ أن النبي ﷺ اشترى من أعرابي حمل خبط، فلما وجب البيع قال له النبي ﷺ: "اختر" فقال الأعرابي: عمرك الله (٢) أي: سألت الله أن يطيل عمرك، كأنه وافقه التخيير واستحسنه فدعا له.

وقول طاوس: "ما الخيار إلا بعد البيع" يشير به إلا أن الخيار الذي أثبته النبي ﷺ هو خيار المكان دون خيار القبول، على ما حكيناه عن تأويل النافين لخيار المكان.

الأصل

[٦٦٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفًا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منِّي وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني، أو حتى تأتي خازنتي من الغابة -قال الشافعي: أنا شككت- وعمر يستمع، فقال عمر ﵁: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبرُّ بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء،

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 388 (SanadKitab #123510, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.