Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 392

  1. كتاب البيوع
  2. الشرح

للاختلاف في البرّ وغيره.

وفيه دليل على اعتبار التقابض في بيع المطعوم بالمطعوم كاعتباره في بيع النقد بالنقد.

الأصل

[٦٦٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحلَّه الله في كتابه وأذن فيه، ثم قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ (١).

[٦٦٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والستين -وربما قال: والثلاث- فقال: "من سلَّف فليسلِّف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم". قال: حفظته كما وصفت من سفيان مرارًا (٢).

[٦٦٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أخبرني من أصدقه، عن سفيان أنه قال كما قلت، وقال في الأجل: "إلى أجل معلوم" (٣).

الشرح

أبو حسان الأعرج: هو مسلم بن عبد الله.

روى عن: ابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وعبيدة السلماني، ومخارق بن أحمد.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 392 (SanadKitab #123510, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.