Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 395

  1. كتاب البيوع
  2. الأصل

عنه بأن المقصود أنه إن أسلم مؤجلًا فليكن الأجل معلومًا، كما أن ذكر الكيل والوزن على معنى أنه إن أسلم في مكيل بالكيل أو موزون بالوزن فينبغي أن [يكون الأجل] (١) معلومًا، لا على سبيل اشتراط الكيل والوزن، ألا ترى أنه يجوز السلم فيما ليس بمكيل ولا موزون كالثياب والأخشاب.

الأصل

[٦٦٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: لا نرى بالسلف بأسًا الورق في شيء الورق نقدًا (٢).

[٦٦٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار؛ أن ابن عمر كان يجيزه (٣).

[٦٦٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي، رجل من بني ظفر (٤).

[٦٦٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل شيئًا إلى أجل ليس عنده أصله (٥).

[٦٦٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر مثله (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 395 (SanadKitab #123510, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.