Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 97

  1. [كتاب الطهارة]
  2. الأصل

وفي قولها: "أبق لي أبق لي" كالإشارة إلى أنه ﷺ كان يأخذ الماء أولًا وكانت عائشة تقدمه استعمالًا للأدب.

الأصل

[١٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنه قال: مر النبي ﷺ بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي ﷺ فقال: "فهلَّا انتفعتم بجلدها؟ ".

قالوا: يا رسول الله إنها ميتة.

فقال: "إنما حرم أكلها" (١).

[١٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن [الزهري] (٢)، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ مرَّ بشاة مولاةٍ لميمونة، فقال النبي ﷺ: "ما على أهل هذِه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به".

فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة.

فقال: "إنما حرم أكلها" (٣).

[١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن زيد بن أسلم، أنه سمع ابن وعلة، سمع ابن عباس، سمع النبي ﷺ[يقول] (٤) "أيُّما إهاب دبغ فقد طهر" (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 97 (SanadKitab #123510, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.