Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 398

  1. كتاب البيوع
  2. الأصل

أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فنهاه، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، فقال عبد الله: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم (١).

والذي رآه الشافعي الأصح من لفظ ابن عمر: "هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم" وقال: أراد بالصاحب عمر بن الخطاب؛ لما روي عن نافع أنه قال: كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف ولم يسمع فيه من النبي ﷺ شيئًا (٢).

لكنه لا يبعد أن يقول: عهد إلينا النبي ﷺ وإن لم يشافهه به.

وقوله: "ولا تشفوا بعضها على بعض" كأن الكناية راجعة إلى أموال الربا المنصوص عليها في أحاديث الربا كحديث عبادة بن الصامت وغيره، وهي مذكورة في رواية أبي سعيد أيضًا، وإن وقع الاقتصار في هذِه الرواية على النقدين؛ ففي "الصحيح" (٣) من رواية أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرُّ بالبرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل يدًا بيد". وخبر عبادة مذكور في الكتاب من بعد.

الأصل

[٦٧٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن موسى بن عبيدة، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس , أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم، واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 398 (SanadKitab #123510, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.