Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 421

  1. كتاب البيوع
  2. الشرح

رسول الله ﷺ عن هذا إلا أنه أرخص في العرايا (١).

[٧٠٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت؛ أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها (٢).

[٧٠٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة [أوسق] (٣) شك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق (٤).

[٧٠٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار قال: سمعت سهل بن [أبي] (٥) حثمة يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه أرخص في العرية أن تباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا.

[٧٠٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابرة أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة -والمزابنة [بيع] (٦) التمر بالتمر- إلا أنه أرخص في العرايا (٧).

الشرح

إسماعيل: هو ابن إبراهيم الشيباني، ويقال: السلمي، حجازي.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 421 (SanadKitab #123510, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.